محمد بن عبد الوهاب
311
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
606 - ولمسلم عن أبي عثمان النهدي : ( كتب إلينا عمر ( ونحن بأذربيجان ) : يا عتبةُ بن فَرْقَدٍ : إنه ليس من كدِّكَ ولا ( من ) كدِّ أبيك ولا ( من ) كدِّ أمك ، فاشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك ، وإياك والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير ) 1 . 607 - وله 2 عن أبي هريرة مرفوعاً : ( إذا انتعل أحدكم فليبدأ 3 باليمين 4 وإذا خلع فليبدأ بالشمال ) . 608 - ولهما 5 عن عائشة : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله وطهوره وترجله وتنعله ) .
--> 1 صحيح مسلم ( 3 : 1642 ) وللحديث تتمة قد حذفت من المخطوطة وهو الحديث المرفوع " فإن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير , قال : إلا هكذا ، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما " . والحديث ذكره أحمد في المسند مختصرا ( 1 : 16 , 43 ) . وسيأتي برقم ( 612 ) . 2 أي لمسلم ( 3 : 1660 ) والحديث موجود في البخاري بلفظه سوى كلمة خلع فعنده " انتزع " ، كتاب اللباس ( 10 : 311 ) فهو من المتفق عليه , وهو كذلك عند أبي داود والترمذي ومالك . 3 في المخطوطة في الموضعين : ( فليبدء ) . 4 لفظ مسلم " باليمنى " ، والموجود هنا هو لفظ البخاري . 5 صحيح البخاري : كتاب الطهارة ( 1 : 269 ) كتاب الصلاة ( 1 : 523 ) ومختصرا في كتاب اللباس ( 10 : 309 , 368 ) وصحيح مسلم ( 1 : 226 ) . والحديث في سنن أبي داود ( 4 : 70 ) وسنن الترمذي بلفظ قريب ( 2 : 506 ) وسنن النسائي ( 1 : 78 , 205 ) و ( 8 : 133 مختصرا و 185 ) وسنن ابن ماجة ( 1 : 141 ) ومسند أحمد ( 6 : 94 , 130 , 147 , 187 - 188 , 202 , 210 ) وصحيح ابن خزيمة ( 1 : 91 ) قلت : وحديث الباب لم أجده بلفظه في الكتب المذكورة ، وأقربه إلى لفظ البخاري : ولفظه " كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله " والله أعلم .